عبد الرزاق الصنعاني
83
المصنف
إني أريد أن أبيع ( 1 ) لك الشفعة فاشتر مني ، فيقول : قد ( 2 ) قام الثمن فأنا أحق ، قال : لا شئ له إذا أذن ، قال الثوري : وبه نأخذ ، قال : وقال ابن أبي ليلى : لا يقع له شفعة حتى يقع البيع ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك . ( 14405 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان عن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال : من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكرها ، فقد ذهبت شفعته . ( 14406 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن رجل عن شريح قال : إنما الشفعة لمن واثبها ، قال عبد الرزاق : وهو قول معمر . باب هل يوهب ؟ وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها ؟ ( 14407 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : سمعنا أن الشفعة لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، ولا تعار ، وهي لصاحبها الذي وقعت له . ( 14408 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا فضيل عن محمد ابن سالم عن الشعبي مثله . ( 14409 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا بناها ثم جاء الشفيع بعد فالقيمة ، وقال حماد :
--> ( 1 ) لعل الصواب زيادة واو عاطفة قبل ( لك ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( إذا ) .